احکام القرآن للجصاص-ج2-ص392
( ورؤيته نهارا للقابلة ) ابن يونس إذا رأى الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده ريء بعد الزوال أو قبله ابن بشير هذا هو المشهور ( وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك ) من المدونة قال مالك إن أصبح ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم أول النهار أو آخره قبل أن يأكل أو يشرب أو بعد ما أكل أو شرب فليكف عن الأكل بقية يومه ثم إن أكل بعد علمه بذلك لزمه القضاء بلا كفارة إلا أن يأكله منتهكا لحرمته عالما بما على متعمد الفطر فيه فليكفر ( وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ) ابن بشير إذا التمس الناس الهلال ولم يروه الناس الهلال ولم يروه والسماء مصحية فلا شك وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرىء ما يأتي به النهار من أخبار السفار فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك