پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص333

على ملك محبسها ( وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان ) تقدم أن مذهب المدونة مثل قول سحنون : المعينون وغيرهم سواء فكان خليل في غنى عن الإتيان بهذا الفرع فهو نظير قوله في النصح : لا إن شك فيهما ونظير قوله في بيع الغائب : أو منازعة ثم اطلعت على نص المقدمات اختلف إذا كان الحبس على ولد فلان هل يحمل ذلك محمل المعنيين أم لا على قولين قائمين من المدونة في الوصايا وغيرها ابن شاس : النوع الخامس زكاة المعادن وخمس الركاز وفيه فصلان