پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص329

عبد وعليه عبد مثله فابن القاسم لا يوجب عليه زكاة فطر ( بخلاف العين ) يقدم قبل قوله : أو فقد ( ولو دين زكاة ) من المدونة : من معه مائة دينار تم حولها وعليه زكاة قد فرط فيها من عين أو حرث أو ماشية لم يزك ما في يديه إلا أن يبقى معه بعد إخراج ما فرط فيه ما تجب الزكاة فيه فيزكي لأن الزكاة إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله ولو كان له عشرون دينارا تم حولها فلم يزكها حتى ابتاع بها سلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعين فإن كان له عرض يساوي نصف دينار وزكى لعامه الثاني عن أربعين ( أو مؤجلا ) ابن عرفة : الدين ولو مؤجلا يسقط زكاة مقداره من العين انتهى ( أو كمهر ) من المدونة : من معه مائة دينار تم حولها وعليه مهر لامرأته مائة دينار فلا زكاة عليه وتحاص الغرماء في فلسه وموته وقال ابن حبيب : لا يسقط المهر الزكاة إذ ليس الشأن القيام بالمهر إلا في موت أو فراق وعندما يتزوج عليها ( أو نفقة زوجه مطلقا ) ابن عرفة : نفقة الزوجة مطلقا مسقطة من المدونة قال مالك : من معه عشرون دينارا تم حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته قد فرضها القاضي عليه قبل الحول بشهر أو أنفقتها على نفسها شهرا قبل الحول بغير قضية ثم طلبته بها فليجعل نفقتها فيما بيده فتسقط عنه الزكاة ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره كان حاضرا أو غائبا أنفقت من عندها أو تسلفت وإن كان معسرا فلا يضمن لها ما أنفقت ( أو ولدان حكم به ) عياض : ظاهر المدونة أن نفقة الولد لا تسقط مطلقا وعن ابن القاسم أنها تسقط إن قضى بها وعليه اختصر المدونة أكثرهم ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان ) عبد الحق عن بعضهم : إنما ألغى ابن القاسم نفقة الولد فيمن حدث وجوب نفقته لعسره بعد يسره عبد الحق : وظاهر قول ابن القاسم لغوها مطلقا ( أو والد بحكم ) ابن عرفة : نفقة الوالد دون قضاء لغو وفي الموازية عن ابن القاسم وأشهب : أن نفقة الأبوين لا تسقط الزكاة إلا ما كان منها بقضاء لأن حكم الحاكم بذلك يثبتها في ذمة الابن فتسقط بها الزكاة وفي المدونة عن ابن القاسم : لا تسقطها وإن كانت بقضاء ( إن تسلف ) المازري : أول الشيخ لغو نفقة الولد والوالد بما أنفقاه بتحيل لا بسلف ( لا بدين كفارة أو هدي ) المازري : دين الكفارة والهدي لغو ( إلا أن يكون عنده معشر زكي ) في الموازية لابن القاسم : من له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده عشرون دينارا فحال حول على ذلك كله وأخذ الساعي شاة فانظر فإن كان قيمة التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر فليزك العشرين دينارا وإلا لم يزك ابن يونس : وكذلك لو رفع من زرعه خمسة أوسق فزكاها وله ماؤة دينار حال حولها وعليه مائة دينار فإنه يقوم ما بقي من القمح فيجعله في دينه ويزكي ما قابل ذلك من المائة التي بيده ( أو معدن ) سحنون : من وجد في المعدن مائة دينار فزكاها ومعه مائة أخرى حال حولها وعليه مائة دين فليجعل دينه فيما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة ويزكي مثل ذلك من المائة التي