احکام القرآن للجصاص-ج2-ص316
في قول خليل : فإن باعهما فقوله صحيح على قول ابن القاسم وأشهب صورة رابعة : قال ابن يونس : إن اشترى بالأول قبل شرائه بالثاني ثم بعد شرائه بالثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر فإنه يزكي عن عشرين هذه التسعة عشر دينار والدينار الثاني الذي هو سلعة ثم إن باع السلعة الثانية لم يزك ربحها إلا لحول من يوم زكى الدينار الثاني وهو يوم زكى الأول وربحه لأن ذلك ربح دينار مزكى انتهى وفي مسألة خليل يزكي عن أحد وعشرين لأنه فرضها في البيع بعشرين وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة ثم باع إحداهما بعد شرائه بالآخر فقال خليل : يزكي أربعين ومقتضى ما لابن يونس أنه يزكي إحدى وعشرين فانظره أنت صورة خامسة : اشترى بالأول قبل شرائه بالثاني ثم قبل بيعه سلعة الأول باع الثاني بتسعة عشر فإنه يزكي حينئذ هذه التسعة عشر والدينار الأول المقتضى لأنه كمن اقتضى من دينه دينارا ثم اقتضى بعد ذلك تسعة عشر دينارا ثم إذا باع السلعة الأول زكى الربح لحول من يوم زكى الدينار الأول وهو يوم زكى الثانية وربحها وقاله ابن عبد الرحمن ابن يونس : وغير هذا القول غلط وقال ابن عرفة : ليس بغلط وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة باع إحداهما بعد شرائه بالأخرى ففي مسألة خليل يزكي إحدى وعشرين على ما قال ابن يونس أنه الفقه وقال خليل : يزكي أربعين وقد قال ابن يونس : إن هذا غلط ورده ابن عرفة فانظره أنت صورة سادسة : اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول ثم بعد شرائه بالأول ثم باع سلعة الثاني بتسعة عشر فإنه يزكي هذه التسعة عشر والدينار الأول المقتضى لأن من اقتضى دينارا فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة عشر زكى عشرين حينئذ ويكون حول ربح الدينار الأول من يومئذ انتهى من ابن عرفة وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل : يزكي أربعين وعلى مقتضى ما لابن عرفة أنه يزكي إحدى وعشرين فاستظهر أنت على هذا صورة سابعة : اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر قال ابن عرفة : تجري هذه الصورة على قولي ابن عبد الرحمن وغيره يعني في الصورة الخامسة المتقدمة وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل : يزكي أربعين ومقتضى ما لابن يونس أن هذا خطأ وقد بحث معه ابن عرفة فانظره أنت صورة ثامنة : اقتضى دينارا