احکام القرآن للجصاص-ج2-ص313
( أو بفائدة جمعهما ملك ) اللخمي : إن كان له دين عشرون دينارا حال عليها لحول ثم أفاد عشرة فبقيت بيده حولا ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة زكى عن عشرين دينارا نصف دينار لأن الفائدة تضم إلى ما اقتضى بعدها ولا تضم لما اقتضى قبلها وإن اقتضى عشرة أولا فأنفقها ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولا لم تضم للأولى لأنهما لم يجمعهما ملك وحول فإن اقتضى بعد ذلك عشرة زكى عن ثلاثين فالعشرة الأخيرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين لأن الاقتضاء يضم بعضه إلى بعض وهو عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم تكن الفائدة والفائدة تضاف لما اقتضى بعدها وهما عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم يتقدم الاقتضاء الأول ولو كان الاقتضاء الأخير خمسة لم يجب في شيء من ذلك زكاة لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر ولا زكاة فيها وإذا نظرت إلى الفائدة مع ما اقتضى بعدها وجدته أيضا خمسة عشر ولا زكاة أيضا في ذلك فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى عن الثلاثين ( وحول ) اللخمي : إن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة ثم أنفق عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة لزكى عن العشرين على قول أشهب لأنهما قد جمعهما الملك ولم يزكهما على قول ابن القاسم لأنهما لم يجمعهما حول ( أو بمعدن ) وهنا مسألتان إذا خرج من المعدن نصف نصاب وقبض من دينه الذي حل حوله نصف نصاب أو كان بيده نصف نصاب فائدة حل حولها وأما المسألة الأولى فقال المازري : زاد عبد الوهاب زيادة أغرب بها وأحسن في التنبيه عليها أنه يضم ما يقبض من الدين لما يأخذ من المعدن لأنه لما كان لا يعتبر في زكاته الحول أشبه ما مر عليه الحول فضم إلى ما اقتضاه من الدين لاجتماعهما في وجوب الزكاة وأما المسألة الثانية فسيأتي قوله في زكاة المعدن : إن في ضم فائدة له ترددا ونقل المازري التردد هنا ولم يذكره في المسألة الأولى وجعل التردد بين عبد الوهاب وبعض الأشياخ ولا شك أنه ابن يونس بعد أن ذكر مضمن هذا أن الدين يزكي بعد قبضه إن كمل بنفسه أو بفائدة أو بمعدن وهذه طريقة عبد الوهاب قال : إن خرج من المعدن دون نصاب وعنده ما حل حوله ضمهما قال ابن يونس : هذا خلاف المدونة ويلزم عبد الوهاب على هذا لو خرج له من المعدن عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل ابتدأ نيلا آخر فخرج منه عشرة أخرى والعشرة الأولى بيده أن يضم ذلك ويزكي لأنه يقول : لو كان له عشرة حل حولها لأضافها إلى هذه التي خرجت له وهذا كله خلاف قول مالك ( على المقول ) راجع أنت المازري في الجواب الرابع ( لسنة من أصله ) تضمن هذا أن الدين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبضه عينا أنه يزكيه لسنة من أصله فدخل له الدين من الغصب ودين التجارة ودين القرض بالنسبة لغير المدير إذ هو قد ذكر دين القرض بالنسبة للمدير بعد هذا وهذا كله صحيح وخرج له الدين من