پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص296

( ومتجر فيها بأجر ) ابن رشد : إذا بعث المدير من ماله بضاعة وجاء شهر زكاته قوم البضاعة وزكاها مع ماله إن علم قدرها أو قدر أن يتوخاها وإن لم يعلم ذلك أخر زكاتها حتى يأتي بها الذي هي عنده ويخبره بها فيزكيها لما مضى من الأعوام بلا خلاف لأنها ماله ضمانها منه وربحها له ( لا مغصوبة ) ابن رشد : المشهور : إن الدين من الغصب يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه كدين القرض يزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين قال ابن القاسم : المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ولا يكون فيه على سيده الزكاة كلها إلا سنة واحدة ومن المدونة قال ابن القاسم : من غصبت ماشيته فردت إليه بعد أعوام فليزكها لعام واحد وقال أيضا هو وأشهب : لكل عام مضى إلا أن يكون السعاة قد زكتها كل عام ابن يونس : الصواب أن الماشية كالثمرة يزكيها لكل عام إلا أن يكون السعاة قد زكتها ولم يختلفوا في الثمرة ترد إليه أنه يزكيها كل عام ( ومدفونة