احکام القرآن للجصاص-ج2-ص292
( وإن لطفل أو مجنون ) من المدونة قال مالك : تجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة قال ابن القاسم : والمجانين عندي بمنزلة الصبيان
( وإن لطفل أو مجنون ) من المدونة قال مالك : تجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة قال ابن القاسم : والمجانين عندي بمنزلة الصبيان