احکام القرآن للجصاص-ج2-ص289
وجنسه وما علم من حاله أنه يصير عليه عند الأتمار فإن كان لا يتمر فإنه يخرصها على ما كان يكون فيها لو كانت تنمو وقال في المدونة : ويخرص العنب يقال في هذا الكرم من العنب كذا وكذا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب وما يبلغ إذا كان زبيبا فإن بلغ خمسة أوسق أخذ منه وإلا فلا وكذلك النخل ( لا سقطها ) من المدونة قال مالك : لا يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان الأكل والفساد وقال ابن حبيب : يخفف عنهم كذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف للواطئة والساقطة واللاقطة وما ينال العيال ابن يونس : قول ابن حبيب خلاف قول مالك ( وكفى الواحد ) الباجي : يجوز أن يرسل الخارص الواحد لأن الخارص حاكم فيجوز أن يكون واحدا قال مالك : ولا يكون إذا عدلا عارفا ( وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء ) ابن بشير : الرواية إذا خرص ثلاثة فاختلفوا أخذ ثلث ما يقوله كل واحد منهم وهذا إذا تساووا في المعرفة وأما إذا اختلفوا فيؤخذ بقول الأعراف منهم ابن عرفة : روى سحنون إذا اختلف ثلاثة زكي ثلث مجموع ما قالوا ( فإن أصابته جائحة اعتبرت ) الباجي : إن أصابت الثمرة جائحة أحاطت بها قبل الخرص فلا زكاة فلا خرص وإن أصابتها بين الخرص والجداد ظل حكم الخرص وسقطت الزكاة لأن الزكاة إنما تجب بالخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابها اللخمي : إن أجيح بعض الثمار بعد الخرص زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر وإن كان أقل لم يكن عليه شيء وسئل ابن القاسم عن ثمرة نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت فيه الزكاة على البائع فإن أصابته جائحة نقصته عن خمسة أوسق فقال ابن القاسم : إن كانت الجائحة الثالث فأكثر حتى لزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري سقطت الزكاة وإن كانت أقل من الثلث لم تسقط لأنه باع خمسة أوسق ولم يرد من الثمن شيئا للجائحة ابن رشد : وهو كما قال لأن ما تلف منه ضمانه من البائع إن كان الثلث فأكثر وإن كان أقل فضمانه من المشتري ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان ) من المدونة قال مالك : من خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي ابن يونس : قال بعض شيوخنا : لفظة أحببت ها هنا على الإيجاب وهو صواب كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح ابن عرفة : على هذا حملها الأكثر وحملها ابن رشد وعياض على الاستحباب ( وأخذ من الحب كيف كان ) ابن عرفة : يؤخذ من الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره انظر النصوص عند قوله : وتضم القطاني وعند قوله : كقمح ( كالتمر نوعا ) من المدونة قال مالك : إذا كان الحائط صنفا واحدا من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه ( أو نوعين ) ابن شاس : إن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل واحد بقسطه ولا ينظر إلى الأكثر ( وإلا فمن أوسطها ) من المدونة قال مالك : إذا كان الحائط أجناسا من التمر أخذ من أوسطها الباجي : يلزم أن يقال في الذهب والورق مثل هذا ابن شاس : النوع الثالث زكاة النقدين ( وفي مائتي درهم شرعي ) ابن بشير : لا خلاف أن نصاب الورق مائتا درهم شرعي انظر في قوانين ابن جزي قدر النصاب من الدراهم والدنانير الأندلسية ( أو عشرين دينارا ) أبو محمد : اجتمعت الأمة أن لا زكاة من الذهب