پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص282

أصل ماله العشرون السقي منه علة وفيما سقى بواد أجرى إليه النفقة نصف عشر أول عام وعشر ما بعده ورد ابن بشير هذا قال : والعلة التي تعود على النص بالإبطال باطلة وقال ابن يونس : سئل ابن حبيب عن الزرع يعجزه الماء فيشتري صاحبه ما يسقيه به كيف يزكيه قال : يخرج عشره وسئل عنها ابن الحسن فقال : يخرج العشر ابن يونس : قال بعض فقهائنا : وهذا عدل لأن الحديث إنما فرق بين النضج والسواني من أجل إخراج الثمن للأجراء ومن يتولى له ذلك فلا فرق ابن يونس : وينبغي على هذا القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقي وأكثر تعبا ونفقة ولو قاله قائل كان صوابا ( وإن سقى بهما فعلى حكمهما ) ابن يونس : قال مالك وابن القاسم والمغيرة وعبد الحكم : من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين وينقطع فيسقي باقيها بالسانيه فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر وعبارة الباجي : إن كان مرة يسقي بالنضج ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر ( وهل يغلب الأكثر خلاف ) الباجي : إن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا للأكثر لأن التتبع له يشق والتقدير له يتعذر وحكى أبو محمد رواية أن المعتبر ما حيى به الزرع وتم ابن يونس : وجه الأول أن غالب الأصل أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا في الزكاةوقال عبد الوهاب : يتخرج فيها قول ثالث يؤخذ من كل واحد بحسبه ( وتضم القطاني ) من المدونة قال مالك : القطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس من القطاني فإنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فمن رفع من جميعها خمسة أوسق أخرج من كل صنف بقدره ابن يونس : والترمس والبسيلة من القطاني الباجي : البسيلة الكرسنة ( كقمح وشعير وسلت ) من المدونة قال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ولا يضم معها غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره ( وإن ببلدان ) من المدونة قال مالك : إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب ( إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث ) صور ابن رشد هذا في القطاني فقال : ما زرع من القطنية بعد حصاد غيرها ووجوب الزكاة فيها فلا يجمعها معها كان زرعه لها في تلك الأرض التي