احکام القرآن للجصاص-ج2-ص272
يونس : ما حل عليه في مرضه قد بان صدقه فيه فلذلك كان من رأس ماله بخلاف ما فرط فيه فإنه لا يعلم صدقه فيه لكن قوي الأمر فيه وجعل مبدأ في الثلث ولو علم صدقه يقينا لكان من رأس المال وبلغني عن بعض شيوخنا فيمن كان ببلد لا سعاة فيه فيحل حوله ثم يموت فيوصي بإخراج زكاته أنها من رأس ماله لأنه ساعي نفسه وإن لم يوص لم يلزم ورثته إخراجها كزكاة العين تحل في مرضه وهي بخلاف زكاة الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي بإخراج زكاتها تلك في رأس المال أوصى بها أو لم يوص انتهى وبنقل هذا الفصل هكذا مجموعا تبين الفرق بين مسائله وسأحيل عليه حيث يتعرض المؤلف لها ( ولا تجزىء ) ابن الحاجب : لو أخرج زكاة نعمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم تجزه على المشهور ومن المدونة قال مالك : من مر به الساعي وفي ماشيته ما تجب فيه الزكاة صدق قال مالك : وإذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن عبد العزيز فلا يخرج أحد زكاته حتى يأتيه المصدق فإن أتاه فقال قد أديتها لم يقبل قوله وليأخذه بها وقال أشهب : لا شيء عليه إلا أن يتهم بمنع الزكاة قال مالك : وإن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر فإن خاف أن يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه فجن أخذوها منه أجزأه وقال اللخمي : تفريق الزكاة الماشية والعين والحرث إلى أئمة العدل دون أصحاب الأموال فإن كان قوم ليس لهم إمام أو كان غير عدل كان إنفاذها إلى أصحاب الأموال وإن مكنوا منها الإمام إذا كان غير عدل مع القدرة على إخفائها عنه لم تجز ووجب إعادتها ( كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت ) روى محمد : لو مر به الساعي وغنمه دون نصاب فرجع فوجدها بلغته بولادة لا يأخذ منها شيئا ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيها ابن عرفة : ووجه هذا أنه كحكم حاكم بعدمى قال ابن العربي : اختلف إن ترك القاضي الحكم بمسألة قرأى ابن القاسم بفقهه أنه يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح