پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص228

( رأس الميت عن يمينه ) ابن عرفة يجعل رأس الميت عن يمين الإمام فلو عكس فقال سحنون وابن القاسم صلاتهم مجزئة عنهم

ابن رشد فالأمر في ذلك واسع

وكذلك لو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة عليها فقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولا إعادة ولو علم قبل الدفن بالقرب

( ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح ) المازري تسنيم القبر عندنا هو المأمور به

قال أشهب أحب إلي أن يسنم القبر وإن رفع فلا بأس

ابن حبيب من السنة تسنيم القبر ولا يرفع الصحاح تسنيم القبر خلاف تسطيحه

وقال اللخمي كره في المدونة تسنيم القبر

ابن عرفة ضعف

عياض تفسير

اللخمي بكراهة تسنيمها لأنه فيها لآثارها لا لأجوبتها ونصها روى ابن وهب عن بكير أن القبور كانت تسوى بالأرض

ونقل عياض عن بعضهم أنه جمع بين الأمر بتسوية القبور وبين تسنيمها ثم قال وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحوا من شبر ( وحثو قريب فيه ثلاثا ) قال مالك لا أعرف حثيان التراب في القبر ثلاثا ولا أقل ولا أكثر ولا سمعت من أمر به والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها

وقال ابن حبيب يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات من التراب وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن مظعون ( وتهيئة طعام لأهله ) ابن رشد إرسال الطعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم يكونوا اجتمعوا المناحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب اصنعو الآل جعفر طعاما وابعثوا به إليهم فقد جاء ما يشغلهم عنه