احکام القرآن للجصاص-ج2-ص223
( وتجريده ) ابن عرفة المذهب تجريده للغسل المستور العورة لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه
قال أبو عمر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
( ووضعن على مرتفع ) ابن شاس الأكمل في كيفية غسل الميت أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير ( وإيتاره كالكفن لسبع ) تقدم عند قوله وللغسل سدر قول اللخمي في الغسل إن أنقى بسب سبع
وأما إيتار الكفن ففي المدونة قال مالك أحب إلي أن لج يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ذلك الأبياني يريد غير العمامة والمئزر
وقال ابن حبيب أحب إلي مالك في الكفن خمسة أثواب يعد فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين وذلك في المرأة ألزم ويشد مئزرها بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ودرع وخمار وتلف في ثوبين
ابن شعبان أقله لها خمسة وأكثه سبعة
اللخمي يستحب الوتر فوق اثنين ولا يزاد على السبع ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت ) المازري إن خرج من الميت شيء بعد الفراغ من غسله فإن الجمهور من العلماء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضع لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحي من الجنابة خلافا الأشهب
وأما تكرار الوضوء في الغسلات فقال أشهب يعاد وضوؤه في الغسلة الثانية وأنكر ذلك سحنون
( وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر ) من المدونة يجعل الغاسل على يديه خرقة ويفضي بها إلى فرجه وإن احتاج إلى مباشرة بيده فعل ويعصر بطنه عصرا رفيقا
المازري ليخرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن من خروج شيء بعد الفراغ من غسله
قال أشهب وإذا عصر بطنه فليأمر بصب الماء عليه لا يقطع ما دام يفعل به ذلك ( وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ) ابن بشير المشهور استحباب أن يوضأ الميت قبل أن يغسل
قال أشهب ويأخذ على إصبعه خرقة لينظف بها أسنانه وينقي أنفه ( وأما رأسه لمضمضة وعدم حضور غير معين ) تقدم نص ابن عرفة لا يطلع عليها غير غاسله ومن يليه ( وكافور في الأخيرة ) في المدونة يجعل في الغسلة الأخيرة ( ونشف ) أشهب إذا فرغت شفقت بلله في ثوب وعورته مستورة ( واغتسال غاسله ) ابن رشد ظاهر ابن القاسم أنه استحب القول بإيجاب الغسل على من غسل ميتا مثل روايته عن مالك وحمل ابن أبي زيد قول ابن القاسم أنه استحب الغسل وهذا أيضا مثل قول مالك في المختصر
وقال مالك في الواضحة لا غسل عليه وعليه الجمهور وهذا الذي يوجبه النظر والقياس على