احکام القرآن للجصاص-ج2-ص177
( ونهى خطيب أوامره ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي يأمر به الناس ويعظهم ولا يكون لاغيا ( وإجابته ) من المدونة قال ابن القاسم من كلمة الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا
( وكره ترك طهر فيهما ) عبد الوهاب إن خطب محدثا كره له ذلك وجاز
انظر قبل هذا عند قوله ووجبت انتظاره ( والعمل يومها )
ابن عرفة الرواية كراهة ترك العمل يوم الجمعة كأهل الكتاب
أصبغ من ترك العمل استراخة فلا بأس به وأما استنابا فلا خير فيه ( وبيع كعبد بسوق وقتها ) تقدم النص أنه يقام من الأسواق من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه ( وتنفل إمام قبلها ) الباجي السنة أن يرقى المنبر إثر دخوله ولا يركع لأنه يشرع في فرض وإنما يكرع من يريد الجلوس انتهى
والنظر قبل هذا عند قوله لا صعوده ( أو جالس عند الأذان ) قال مالك من خرج عليه الإمام وهو في التشهد سلم ولا يدعو وقال أيضا من دخل بعد جلوس الإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون فلا يصلي فإن أحرم ساهيا أو جاهلا فليتم ولا يقطع
وقال أيضا من أحرم لنافلة قبل دخول فليتماد وإن خرج الإمام وإن دخل الإمام قبل أن يحرم قعد ولا يحرم ( وحضور شابة ) تقدم سند