احکام القرآن للجصاص-ج2-ص143
انظر قوله في هذه الرواية وممره على منزله ففرق بينه وين قول ابن يونس ارجع على طريقي ولا أدخل مدينتي وانظر أيضا قد ظهر من ابن عرفة ميل لقول سند الدائر كالمستقيم فلم لا يعد هذا دائرا وانظر بعد هذا عند قوله ولا عادل عن قصير
( إن عدى البلدى البساتين المسكونة ) من المدونة قال مالك من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القربة حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء وكذلك في البحر ثم يقصر
ومن المدونة أن برز مكي لذي طوى مسافرا أتم حتى يسير لأنها من مكة
ابن بشير إن سافر من بمضر من الأمصار لابناء حوله ولا بساتين فالمشهور أنه يقصر بمفارقة السور
وإن كان حول المصر بناآت معمورة وبساتين فإن اتصلت به وكانت في حكمة فلا يقصر حتى يجاوزها
وإن لم تتصل به وكانت قائمة بنفسها قصر وإن لم يجاوزها وإن كان الموضع المرتحل عنه قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناآت متصلة بها ولا بساتين قصر إذا جاوز بيوت القرية بلا خلاف
وفي نوازل ابن الحاج من خرج مسافرا من قرطبة فوصل إلى البرتال أو إلى المينة أو إلى عين شهدة قصر ولا يراعي أن تكون البساتين عن يمينه وشماله