پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص128

( وأمر الرافع بعوده أن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض )

الباجي إن اتبع إمامه في ركوعه بمقدار فرضه ورفع قبله فيركوعه صحيح فإن علم أنه يدرك الإمام راكعا لزمه أن يرجع إلى متابعته

وإن علم أنه لا يدركه راكعا فقال مالك لا يرجع

وأما الخفض قبل الإمام للركوع أو السجود فغير مقصود في نفسه باتفاق على المذهب ولا يرجع لاتباع إمامه إلا إن كان لم يقم بعد ركوعه أو سجده مقدار فرضه

وقال ابن رشد سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود يرجع راكعا أو ساجدا ليرفع مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع فليثبت معه بحاله ولا يعود إلى الركوع ولا إلى السجود

وحكاه ابن حبيب وحمله شيوخنا على أنه مذهب مالك

وسمع أشهب من سبق الإمام ثبت كما هو على سجوده

ابن رشد وكذا الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع ما لم يركع فإن أدركه الإمام وهو راكع ثبت على ركوعه

ابنعرفة في هذه المسألة طرق انظر فيه وانظر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب