احکام القرآن للجصاص-ج2-ص121
لم يقصدوا ذلك ففي إعادة الصلاة قولان
( ومسمع واقتداء به ) تقدم عند قوله وذكر قصد به التفهيم ترشيح ابن رشد وأبي عمران الجواز
وقال ابن يونس إن له أجر التنبيه
وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول إذا جرى الناس على شيء له مستند صحيح وكان للإنسان مختار غيره لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم شعبا في أنفسهم وحياة في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه ا
ه
انظر قول عياض في الإكمال قال ما نصه لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه وإنكاره
ورشح هذا أيضا محيي الدين الشافعي في منهاجه فقال أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الاجماع ونحوهذا في جامع الذخيرة للقرافي ونحوه في قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب كراهية لا في تحريم فإن الأمر في ذلك قريب وربما يؤل الإنكار إلى أمر يحرم انتهى
وقد نقل البرزلي في نوازله كلام ابن لب مغزوا لبعض الشيوخ ورشحه
وانظر إذا لم يكن ثم مسمع والجماعة كثيرة قد نص عياض خن من وظائف الإمام أن يرفع صوته بالتكبير كله سمع الله لمن حمده ليقتدى به من وراءه قال ومن وظائف الإمام أيضا أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه ( أو برؤية وإن بدار ) تقدم نصها بهذا عند قوله أو إمام بلا ضرورة
ابن شاس