پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص86

الله

وقيل إنهما معا صلاتان فريضتان ويدل على هذا قول مالك إنه لا يعيد المغرب في جماعة ولو كانت الثانية نافلة لما جاز له إعادة الصبح والعصر في جماعة

وقال ابن القاسم أيضا لو أعاد في جماعة فصلى ركعة فانتقض وضوؤه أو ذكر أنه على غير وضو أنه لا إعادة عليه

قال ابن القاسم وكذلك قاله مالك

ابن رشد ولو أعادها لاعتقاد صلاتها فذكر أنه صلاها أجزأته

( مأموما ) من المدونة قال مالك لا يؤم معيد فإن فعل أعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته إنما ذلك إلى الله

ابن حبيب ولا يعيد الإمام

ابن عرفة وظاهرها أن للمؤمتمين بالمعيد أن يعيدوا جماعة

وقال ابن حبيب بل أفذاذا

ابن يونس إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة فلا يعيدونها في جماعة خوفا أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتاط للوجهين