احکام القرآن للجصاص-ج2-ص85
أن يعيد ) التلقين الإعادة في الجماعة مستحبة
ونص المدونة له أن يعيد ونحوه في الرسالة ورأيت في بعض التعاليق روى أبو زيد عن ابن القاسم إنما يعيد إن كانت الجماعة في مسجد فاستظهر عليه
وانظر بعد هذا عند قوله ولا غيرها
وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن صلاة الصبي نافلة من صلى معه له أن يعيد في جماعة
وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران لا يعيد
وقاله جمحعة من القرويين
وروي عن مالك أن له أن يعيد في جماعة وذهب إلى هذا أبو الحسن القابسي التونسي ولا يعيد مأموم يناسي حدثه لحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة
كذلك وفي إعادة الإمام في العكس نظر
المازري لا نظر فيه مع قبوله الأول لأنه والعكس سواء
ابن عرفة بل لنظر متقرر
( مفوضا ) ابن عرفة في كون الإعادة بنية النفل أو الفرض رابع الأقوال بنية التفويض
انظر نص المدونة إنما ذلك إلى الله عند قوله مأموما
وسمع عيسى بن القاسم من أعاد في الجماعة فذكر عند فراغه إن التي صلى في البيت صلاها على غير وضوء أنه لا إعادة عليه
ابن رشد هذا مثل ما في سماع سحنون وزاد فيه أن مالكا قاله
ابن رشد ووجه هذا أنه لم يدخل مع الإمام بنية النافلة كالمتوضيء يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا إن لم يعم في بعضها أجزاه ما عم به منها ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر للذي سأله أيتهما أجعل صلاتي قال أو أنت تجعلها إنما ذلك إلى