احکام القرآن للجصاص-ج2-ص64
قيل فالتقري في المسجد إذا خف أهله جعلوا رجلا حسن فقرأ لهم فكرهه
قيل فقول عمر لأبي موسى ذكرنا ربنا قال والله سمعت هذا قط قبل هذا المجلس
ابن رشد كرهه إذا أرادوا بذلك حسن صوت لا إذا قالوا له ذلك استدعاء لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة
وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال ذكرنا ربنا فيقرأ عنده وكان حسن الصوت وإنما استدعى عمر رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن وهذا لا بأس به إذا صح من فاعله على هذا الوجه وإنما اتقى مالك أن يكون المحدث بما روي عن عمر ذريعة أن يعتقد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك مما يرغب في إمامته من أجله فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالموت ستا أحدهما بشر يتخذون القرآن من أمير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها
قال عياض كان سحنون رقيق القلب
قال لرجل مرة اقرأ علي
فقرأ( ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة( فلما بلغ( فستذكرون ما أقول لكم( الآية قال حسبك وهو يبكي ( وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان ) من سماع ابن القاسم سئل عن قراء مصر صوابا ثم رجع وخففه
ووجه الكراهة بين لأنه إذا قرأ عليه جماعة في مرة واحدة لا بد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على الذي يصغي إليه فقد يخطيء في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له
ووجه تخفيف ذلك المشقة الداخلة على المقريء بانفراد كل واحد من القراءة عليه إذا كثروا وقد لا يعمهم فرأى جمعهم في القراءة أحسن من القطع ببعضهم
( واجتماع الدعاء يوم عرفة ) سئل مالك عن الجلوس بعد العصر في المساجد بالبلدان يوم عرفة للدعاء فكره ذلك
ابن رشد كرهه وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك اليوم بدعة
وقال سحنون حضرت أشهب يوم عرفة بجامع مصر وكان من حالهم إقامتهم بمسجدهم إلى غروب الشمس يعين للذكر والدعاء كما يفعل أهل عرفة بها وكان يصلي جالسا يعني النافلة وفي جانبه صرة يعطي منها السؤال
فنظرت فإذا بيد سائل دينار مما أعطاه فذكرته له فقال لي وما كنا نعطي من أول النهار
ونقل الجزولي بسنده إلى الحسن قال أول من صنع ذلك ابن عباس يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد تشبيها بأهل عرفة
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد الحسن وبكر وثابت وابن واسع وكانوا يشهدون المسجد يوم عرفة ( ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز ) تقدم نص المدونة أكره أن يخطر فيها المتوضيء ( وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان ) تقدم نص ابن يونس يريد يتعدى موضع السجود خاصة
ابن رشد الصواب اختصار رآيتها لئلا يغير المعنى
( واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه ) تقدم نص المدونة كره مالك قراءة السجدة خاصة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها في صلاة أو غيرها ثم يسجد بها
قال عبد الحق عن غير واحد من شيوخه كراهته فيها قراءة السجدة فقط يريد موضع السجدة فقط لا آيتها
المازري وقيل آيتها
قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمتي السجدة وجمله الآية ( وتعمدها بفريضة ) من المدونة قال ابن القاسم أكره للإمام أن يتعمد في الفريضة قراءة سورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم وأكره أن يتعمدها الفذ في الفريضة وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه
ابن بشير الصحيح الجواز لمداومته صلى الله عليه وسلم على ألم في الصبح وعلى ذلك كان يواظب الخيار من أشياخي وأشياخهم ( أو خطبة ) روى محمد لا يقرؤها خطيب فإن فعل روى أشهب ينزل فليسجد ويسجد الناس