پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص61

يسجد التالي فقال ابن القاسم في المدونة يسجد هذا المستمع انتهى

وانظر الأستاذ إذا قرأ التلميذ السجدة فقيل يسجد المقريء بسجود القاريء إذا كان بالغا في أول سجدة تمر به وليس عليها السجود فيما بعد ذلك وقيل لا سجود عليهما ولا في أول مرة

ابن زرقون القولان لمالك انتهى

وانظر من جلس لاستماع قراءة إنسان للثواب والأجر للتعليم فإن لم يسجد القارىء لم يسجد

قال ابن رشد ظاهر سماع كالمدونة

ابن رشد وأما من سمع قراءة رجل دون أن يجلس لاسستماع قراءته فلير عليه أن يسجد بسجوده

وحسن اللخمي السجود لسامع الصبي

وقال أبو حنيفة يسجدها سامعها من رجل أو امرأة

وقال الشافعي من سمع مصليا يقرأ سجدة سجد وإن لم يسجد المصلي

أبو عمر أصل هذا الباب قوله سبحانه وتعالى( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا( الآية الأخرى( إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان( ولم يجلس ليسمع من المدونة ليس على من سمع سجدة أن يسجدها

وكره مالك أن يجلس إليه ولا يريد تعليا

قال في العتبية فإن سجد فلا يسجد معه انتهى

من ابن يونس ( في إحدى عشرة إ ثانية ) الطحاوي لم يختلفوا في سجود في كل سجدة جاءت بلفظ الخبر واختلفوا فيما جاء بلفظ الأمر

ابن يونس قال مالك أجمع الناس في رواية أخرى الأمر المجمع عليه عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في سبحان وبكيا في مريم وما شاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في السجدة

ابن يونس والوقار وابن حبيب وحسن مآب في ص

الباجي والقابسي وأناب المدونة ويعبدون في السجدة

ابن حبيب وترك مالك الأخذ بالسجدة الأخرة من الحج وأنا آخذ بالسجود وفيها اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمة بعده

( والنجم والانشقاق والقلم ) ابن حبيب وترك مالك الأخذ بالسجود في النجم والانشقاق والقلم

عبد الوهاب لم يمنع مالك السجود في المفصل وإنما منع أن يكون من عزائم السجود التي يعزم على الناس في السجود فيها

ومن أحكام ابن العربي ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ( إذا السماء انشقت( فسجد فيها قلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها

وقد قال مالك إنها ليست من عزائم السجود والصحيح أنها منه وهي رواية المدنيين عنه وقد اعتضد فيها القرآن والسنة

ولما أممت بالناس تركت قراءة هذه السورة لأني إن سجدت أنكروا وإن تركت كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي ( وهل سنة أو فضيلة خلاف ) ابن عرفة الأكثر أن سجود التلاوة سنة لقولها يسجدها بعد العصر والصبحما لم تصفر أو يسفر كالجنازة

القاضي ابن الكاتب فضيلة لقوله يستحب له أن لا يدعها في إبان صلاة ( وكبر لخفض ورفع ولو لغير صلاة ) من المدونة قال مالك من قرأ سجدة في الصلاة فليكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها

واختلف قوله إذا كانت في غير صلاة فكان يضعف التكبير لها قبل السجود وبعده

ثم قال أرى أن يكبر

قال ابن القاسم كل ذلك واسع

ابن يونس التكبير أحسن

( وص وأناب وفصلت تعبدون ) ابن حبيب في ص عند قوله مآب

ابن يونس وقال غيره عند قوله وأناب وفي حم تنزيل( إن كنتم إياه تعبدون( قاله ابن مسعود

وقال ابن عباس لا يسأمون ولك واسع الأول أحب إلينا ( وكره سجود شكر أو زلزلة ) ابن عرفة في جواز السجود للشكر وكراهته ومنعه ثلاث روايات

روى الإباحة ابن القصار ومن العارضة ما نصه وقد بينا أنواع السجود منه سجود الآيات كما روي عن أبي ميمونة سجد لما بلغه صوت ميمونة وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور خر ساجدا الله شكرا

قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر العلماء ولم يره مالك

قال ابن العربي ولم لم يره والسجود لله دائما هو الواجب فإذا وجد أدنى سبب للسجود فليغتنم

ومن المدونة أنكر مالك السجود في الزلازل

وقال في العتبية هو ضلال مجمع