احکام القرآن للجصاص-ج2-ص51
بنقصه السورة
وقال المازري اختلف فيمن ذكر وهو قائم في الثالثة سجدة لا يدري هل هي من الأولى أو من الثانية إذا أمرناه بسجدة يصلح بها الثانية ويتشهد لجواز أن تكون السجدة من الثانية وقد أصلحها فصحت له الركعتان وترك الجلوس بعد الركعتين غلط فإن لم يفعل تيقعنا عليه الوقوع في الغلط أو يؤمر إذا أصلح الثانية بالسجود أن لا يجلس ولا يتشهد لئلا تكون الثانية أولى والجلوس في الأولى غلط فإن جلس توقعنا عليه الوقوع في الغلط واحتج ابن المواز لنفي الجلوس بأنه إذا أصلح بالسجدة صار كمن شك لما سجد السجدتين هل هو في الأولى أو الثانية ولو كان ذكره هذا وهو واقف في الرابعة وشك في محل السجدة فإنه إذا أتى بالسجدة جلس لأنه لم يحصل له من الصلاة سوى ركعتين وجلوسه في الركعتين مشروع فكان هذا بخلاف ما قدمناه لا اختلاف فيه
انظر المازري في الجواب عن السؤال الرابع
وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به
فإن خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة
( فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله ) سحنون لو قام إمام عليه سجدة سجوا ما لم يخافوا عقد الثانية فليصلوها معه وهي أولى لهم ويقومون كلما قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته فإذا سلم صلوا