پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص50

( وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ) المازري إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات فعندنا أنه يصلح الرابعة بالسجدة التي أخل بها منها ويبطل ما قبلها وأما إن نسي الثماني سجدات فإنه لم يحصل له سوى ركوع الرابعة فليبن عليها على أصلنا حسبنا ما ذكرناه

( ورجعت الثانية أولى لفذ وإمام ) ابن المازري المأموم فيما يفوته أو يسهو عنه قاض والفذ والإمام بانيان

ابن عرفة هذا العزو يوهم أن قول ابن القاسم خلافه وليس كذلك بل المنصوص لابن القاسم أن الفذ والإمام بانيان

اللخمي إذا نسي سجدة من الرابعة سجدها وأعاد التشهد وسجد بعد السلام وإن نسي سجدة من الثالثة بطلت لأن الرابعة قد حالت بين إصلاحها وأتى بركعة وسجود بعد السلام وإن نسيها من الأولى أو من الثانية فقال ابن القاسم يكون بانيا فيقرأ في الركعة التي يأتي بها بأم القرآن وحدها وسجوده قبل السلام لأنه زاد الركعة الملغاة وعادت الثالثة ثانية فنقص منها لسورة مع أم القرآن خلافا لابن وهب وأشهب أنه يكون قاضيا

( وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة )

المازري حكم الشاك في ترك السجدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها لكن لو تيقن بتركها وهو في الرابعة وشك في محلها هل هي من الرابعة أو مما قبلها فمذهب ابن القاسم أنه يصلح الرابعة بسجدة ويأتي بركعة لجواز أن تكون مما قبلها

قال عياض كان يزيد بن بشير ثقة من الثقاب

قال ابن سالم كنت عنده فسأله رجل تذكر في الرابعة سجدة لا يدري من أين هي فقال يأت بركعة

قال ابن سالم فقلت أصلحك الله ثم جواب آخر فقال لعلك تريد جواب ابن القاسم قلت نعم

قال رأيت السائل لا يفطن له فأفتيته بقول أشهب

( وقيام ثالثة بثلاث ورابعة بركعتين وتشهد ) من المجموعة لو شك وهو قائم في الرابعة في سجدة لا يدري من أي ركعة فليسجد وليتشهد ويسجد قبل السلام وإنما جلس لأن الثالثة صارت ثانية له وقد تكون السجدة من الأولى أو من الثانية