پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص38

( كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ) ابن رشد إن سلم شاكا في تمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه قد كان أتمها فقال ابن حبيب صلاته جائزة كمن تزوج امرأة لا يدري أن زوجها حي أم لا ثم انكشف أنه قد مات ونقضت العدة أن نكاحه جائز

وقد قيل إن صلاته فاسدة وهو أظهر

( وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا لم يلحق ركعة ) روى زياد عن مالك من دخل مع الإمام في آخر صلاته ولم يدرك منها شيئا وعلى الإمام سجود السهو قبل السلام أنه يسجد معه إن كان بعد السلام

ابن رشد وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم في رواية عيسى

المازري وقاله سحنون

ابن رشد وقيل إنه لا يسجد معه كان السجود قبل السلام أو بعده وهو قول سفيان الثوري في المدونة

ثم وجه ابن رشد الأقوال الثلاثة

وفي مختصر الطليطلي إن سجد القبلي مع الإمام أبطل على نفسه الصلاة

( وإلا سجد ولو ترك إمامه أم لم يدرك موجبه