احکام القرآن للجصاص-ج2-ص32
( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا ( أو حاجة ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه
وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله
ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة