پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص25

( ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية ) انظر قبل هذا عند قوله وإعادة سورة فقط لهما ) نحوه لابن الحاجب فانظره أنت

وسمع أشهب لا سهو على من قرأ في صلاة في ركعة سرا ثم ذكر فأعاد القراءة جهرا

ابن رشد لم ير عليه سجود سهو في زيادة القرآن في الصلاة سهوا وله مثل هذا في المدونة في الذي يسهو عن قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة ثم رجع فقرأ أم القرآن والسورة والذي يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة

وفي سماع عيسى في الذي شك في قراءة أم القرآن بعد أن قرأ السورة فرجع فقرأ أم القرآن والسورة أنه لا سجود عليه في ذلك كله

ووقع له خلاف هذا في المدون في الذي نسي التكبير في صلاة العيدين حتى قرأ أنه يرجع فيكبر ثم يقرأ ويسجد بعد السلام

وفرق عبد الحق بأنه قدم قرآنا على غيره

ورده ابن رشد بأن الأمر عائد في المسألتين إلى زيادة قرآن

ابن عرفة الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه بأنها في العيد أكثر من أم القرآن وسورة ولذا قال ابن يونس يسجد لطول القيام لا لقراءته

ابن يونس والصواب في مسألة العيد أنه لا سجود عليه لأنه إنما زاد قرآنا انتهى

فهذه ثلاث مسائل الأولى أعاد القراءة لسهوه عند جهرها

الثانية أعاد السورة لتقديمها على الفاتحة

الثالثة أعاد القراءة لتقديمها على تكبير العيد

وبقيت مسألة رابعة هل يعيد القراءة في السورة سرا إذا قرأها جهرا وتذكر قبل أن يركع لم أجد هذه المسألة منصوصة

وهذه المسائل الأربع فيها كلها إعادة القراءة إلا مسألة واحدة ففيها إعادة السورة فانظر على ما يتنزل عليه لفظ خليل

فلو قال لدخل له في قوله لهما