پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص4

في المذهب فيمن لا يقدر على القيام وفي المتنفل جالسا أن يتربع في موضع القيام

( وغير جلسته بين سجدتيه ) من المدونة قال مالك المصلي جالسا إذا تشهد في الركعتين كبر قبل أن يقرأ أو نوى به القيام للثالثة يريد بعد أن يرجع متربعا إن قدر

قال مالك وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم

ابن يونس ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه ( ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ) اللخمي لا يتكيء المصلي على حائط فإن فعل وكان الاتكاء خفيفا لم تفسد صلاته وإن كان كثيرا لو زال الحائط لسقط المصلي لكان كمن ترك القيام فإن كان عامدا غير جاهل أبطل صلاته إن كان في فرض فإن كان سهوا أعاد تلك الركعة ( ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر ) من المدونة قال مالك من لم يقدر على التربع فعلى قدر طاقته من الجلوس فإن لم يقدر فعلى جنبه

ابن المواز لم يقدر على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ظهره ويوميء برأسه

وفي المدونة ويجعل رجليه مما يلي القبلة إذا صلى على ظهر

ابن يونس فإن فعل خلاف ما يؤمر به أساء ولا شيء عليه بخلاف من قدر على الجلوس وصلى على جنبه ( وأومأ عاجز إلا عن القيام ) ابن القاسم إن لم يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قائما ويوميء بالسجود أخفض من الركوع ( ومع الجلوس أومأ إلى السجود منه ) ابن القاسم وإن قدر على القيام والجلوس معا ولم يقدر على الركوع قام وأومأ لركوعه ومد يديه إلى ركبتيه في إيمائه ويجلس ويسجدان قدر وإلا أومأ بالسجود جالسا ( وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه تأويلان )

اللخمي عن المدونة إذا صلى قائما يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع

فهذا يبين لك أن ليس عليه أن يأتي بغاية قدرته

ومن المدونة قال ابن القاسم من بجبهته قروح ولا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر أن يضع أنفه فليوميء ولا يسجد على أنفه

قال أشهب وإن سجد على أنفه أجزأه

ابن يونس قيل قول أشهب خلاف وقول ابن القاسم أحسن لأن فرض هذا الإيماء فهو كمن سجد لركعته فلا يجزئه

قاله بعض شيوخنا وحكاه عن ابن القطار

وقال غيره عن شيوخنا قول أشهب وفاق لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه وهو لو أومأ حتى قارب الأرض بأنفه لأجزأه باتفاق فليس زيادته بالسجود على أنفه بالذي يبطل إيماءه

وأيضا فإن الإيماء إنما هو رخصة للضرورة فلو أراد تحمل الضرورة وسجد على جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه واغتسل فقولهم إنه وفاق أولى ( وهل يوميء بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان )

اللخمي إذا أومأ للسجود من الجلوس جعل يديه على الأرض فإذا رفع جعلهما على ركبتيه

عياض هذا هو الآتي على قول المدونة يضع الموميء للركوع يديه على ركبتيه وعلى إبطال صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وأما على ظاهر قول المدونة في الجالس يوميء بظهره ورأسه ولم يذكر اليدين فلا يلزمه وضع يديه على الأرض وهذا هو الآتي أيضا على إبطال سجود من بجبهته قروح على أنفه

انظر قبل هذا عند قوله ورفع مومىء ( وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس ) ابن بشير إن قدر على القيام فإن ركع وسجد لم يقدر على النهوض إلى القيام في باقي الركعات وإن أومأ استمر على القيام فقيل يركع ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة لأن الركوع والسجود فرض وله حق السبق في الحال

وعزا ابن عرفة هذا اللخمي والتونسي