جامع المسائل-ج1-ص591
السؤال : إذا قال والدٌ لولده: لا أرضى أن تقرأ القرآن أو تحضر في مجلس القرآن الكريم، هل يجب على الولد إطاعة والده في هذا المورد؟
الجواب: إذا كان عدم رضا الوالد ناجماً من العوامل الخارجية (مثلاً الولد مصاب بضعف البصر وأمثاله) فإن اشترك الولد في المجلس المذكور، يوجب أذية الوالد وإساءة الأدب معه، تجب إطاعته; بل الاحتياط هو إطاعة الوالد مطلقاً. أمّا إذا كان منشأ عدم رضاه هو عناده للقرآن والعياذ بالله، أو عدم الاهتمام بمجلس القرآن، فلا تجبُ إطاعته.
القُرعة والاقتراع
السؤال : هل يجوز أن يجمع عدّة أشخاص مبلغاً من أموالهم أو بضاعتهم، ثمّ يعطونه واحداً منهم بالقرعة ولا يرجعه إليهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال : ما هو الملاك في كتب الضلال؟
الجواب: الملاك في ذلك أنّها توجب انحراف أغلبية قرّائها.
السؤال : ما هو تكليف مَن اُجبِرَ على ارتكاب إحدى المعصيتين، وإلاّ سوف يُقْتَل؟
الجواب: يجب انتخاب أصغر الذّنبين، إلاّ أن يكون قد اُجبر على قتل إنسان بريء، فلا يجوز له ذلك.
السؤال : هل يجوز للإنسان لئلاّ يرتكب ذنباً كبيراً أن يفعل الذنب الصغير؟