پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص590

القرآن الكريم

السؤال : هل يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية في المجالس؟

الجواب: لا مانع من قراءة القرآن بغير العربيّة، أي قراءة ترجمته في المجالس، ولكن ثواب التلاوة خاص بنفس القرآن والكلمات النازلة على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

السؤال : لقد ذكروا بأنّ الهمزة في الله همزة الوصل، تسقط في درج الكلام، فلماذا لا تسقط حينما نقول يا الله؟

الجواب: ذكر في الجزء الأول من كتاب لسان العرب مادة اَلهَ، وكذلك في كتاب البيان للمرحوم آية الله الخوئي، بأنّ الهمزة في يا الله لا تسقط لغرض التفخيم.

السؤال : هل يجوز أخذ الاُجرة لتعليم القرآن الكريم؟

الجواب: لا إشكال فيه.

السؤال : ما حكم من قرأ القرآن للرّياء والسمعة؟

الجواب: الرّياء عبارة عن القيام بأعمال الخير لغرض كسب الشهرة والاعتبار والمقام لدى الناس، فهو عمل مذموم بل من المعاصي الكبيرة والمُهلكات العظيمة، ومن جهة اُخرى فتلاوة القرآن من الأعمال الفاضلة وثوابها عظيم، فعلى هذا من قرأ القرآن للرياء والسمعة فقد ظَلَمَ نَفْسَه وبطل عمله، ومذمومية هذا العمل غير قابلة للإنكار، عصمنا الله من الزلل.

السؤال : هل يجوز بيع القرآن للكفّار وأهل الكتاب، خصوصاً إن علمنا بأنّهم لا يقصدون إهانة القرآن، بل يشترونه لغرض المطالعة والدراسة؟

الجواب: لا يجوز بيع القرآن لغير المسلم على الأحوط. نعم، إذا كان يأمل ـ بعد تقديم القرآن الكريم لهم ـ هدايتهم وإرشادهم، ويطمئنّ بأنّ القرآن لا يهتك، فلا مانع منه.