پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص504

السؤال : إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه؟

الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل ولا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، وفي موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.

دية الأسنان

السؤال : بسبب ضربة سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة وغير سالمة، وستسقط بعد عدّة أيّام، وبعدما سقطت ـ وفي مدّة قصيرة ـ نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها؟ وهل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟

الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، ولكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط. وإن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية والأرش، ولو كان الضارب عاصياً ويستحقّ التعزير.

السؤال : شخص كسر سنّ غيره وأتلفها، ما هو مقدار الدية؟

الجواب: دية كسر وإتلاف كل سنّ من الأسنان الأمامية الإثنى عشر (الستة الفوقانية والستة التحتانية)، خمسون مثقالا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية ـ وهي ثمانية فوقانية وثمانية تحتانية ـ خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، ولا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير والكبير، باستثناء سنّ الطفل، وقد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.