جامع المسائل-ج1-ص503
السؤال : دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل، وبعدها تصل إلى النصف، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات ومجموعها أكثر من الثلث، ولكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة وبضربة واحدة، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات، وأمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة، فكلّ صدمة وجراحة لها دية خاصّة، وتحسب كل واحدة لوحدها، وبناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلاً بضربة واحدة تنصّف الدّية وهي مائتا دينار، وإذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار وهكذا، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة.
السؤال : زنى شخص ببنت وأزال بكارتها وحدث ذلك برضاها، فالمهر حينئذ غير ثابت، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا؟
الجواب: الأحوط هو ثبوت الأرش; لأنّ قوله (عليه السلام) «لا مهر لبَغيّ» يُنفي المهر، ولا ينفي سبب الجناية (إزالة البكارة) الذي يوجب الأرش.