جامع المسائل-ج1-ص499
الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً وعاقلاً، فلوليّ المقتول حقّ القصاص، وله أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه بصورة كلّية.
وفي قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، وله أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط ولا قصاص في القتل الخطأ. ولكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. وإن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة وأقارب القاتل. وعلى أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.
السؤال : إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟
الجواب: نعم، في قتل الخطأ وشبيه العمد ـ إضافةً إلى الدّية ـ يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة; وهي عتق رقبة، وإن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. وفي قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع; أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً، وفي هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق والرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، ولا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول إمرأة أو رجلاً، صغيراً كان أو كبيراً.
السؤال : إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحد منهم؟
الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة.
السؤال : هل تجب الكفّارة على قتل الجنين؟
الجواب : إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على القاتل دفع الكفارة على الأحوط.