پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص494

السؤال : تدخّل شخص في الشؤون الطبّية بدون إجازة من وزارة الصحّة، وزرق إبرة لمريض وهو غير مختصّ بزرق الإبر، وانتهى هذا الأمر إلى موت المريض، هل يجب عليه الدّية أم لا؟ وهل يشمله التعزير أيضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟

الجواب: إن مات المريض بسبب زرق الإبرة يكون هذا موجباً للضمان حتّى وإن كان بإذن وزارة الصحّة، فإن كان عمداً إستحقّ القصاص، وإذا كان شبه العمد تجب الدّية على من زرق الإبرة، وفي صورة الخطإ المحض يكون على عاقلته. نعم، إذا أبرأ المريض ذمّة الشخص المُعالج فلا دية عليه إن مات المريض، ولكن إذا لم يعلم المريض بأنّ الشخص المعالج غير مجاز في هذا الأمر، وتخيّل المريض أنّه كان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا يوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج .

جهل القاتل بحكم القصاص

السؤال : إذا ادّعى القاتل بأنّه كان جاهلاً بالحكم، فلا يعلم بأنّ جزاء قتل العمد هوالقصاص، واحتملت المحكمة صدق ادعائه، فهل يكون مؤثّراًفي نفي القصاص أم لا؟

الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد ليس من شروط القصاص، فبناءً عليه يبقى حقّ القصاص ثابتاً لوليّ الدّم.

قصاص الولد بسبب قتل والده أو والديه عمداً

السؤال : إذا قتل ولدٌ والدَه عمداً، هل يجرى عليه القصاص بإذن أولياء الدّم؟

الجواب: نعم، إذا قتل الولد أباه أو اُمّه عمداً وبدون حقّ، يجرى القصاص بحقّه. ورضا الورثة ـ كسائر الموارد الاُخرى ـ مسقط للقصاص.

إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل

السؤال : قصاص القاتل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، فإن لم يُعطَ هذا الإذن