جامع المسائل-ج1-ص488
السؤال : هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة والتهمة ـ بعد ثبوتها ومطالبة المدّعي فالتعزير لازم، ولا يحقّ للحاكم العفو. وأمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. وفي الذنوب الاُخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة.
السؤال : بخصوص لبس الذهب للرجال والتظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟
الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، وبعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، وإن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين.
السؤال : هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ وفي صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟
الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلاً عن التعزير الجسمي، ويرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، ويمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن.
السؤال : في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟
الجواب: في هذه الاُمور بعد ثبوتها وتوبة الشخص، فالحاكم مخيّر، وله أن يعمل وفقاً للمصلحة.
السؤال : في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل