پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص439

السؤال : هل يكون أقارب ولد الزنا كالاُخت والاُمّ والعمّة والخالة محارم عليه أم لا؟

الجواب: كلّهنّ محارم عليه.

العلاقات مع غير المحارم

السؤال : ما حكم اشتراك سيّدة مسلمة ملتزمة في المراكز التربوية والتعليمية والكلّيات لغرض التعليم والتعلّم، في الوقت الذي يكون فيه أكثر الأساتذة من الرجال، وفي الصفوف تدرس أغلب الفتيات بدون حجاب؟

الجواب: لا مانع منه مع رعاية الستر الواجب، والاكتفاء بمقدار الضرورة من النظر والتحدّث، وعدم رعاية سائر الفتيات لا يوجب عدم الاهتمام بهذا الواجب.

السؤال : في بعض البلدان لا يهتّمون بالتحجّب عن الأجانب على الأخص سكّان القُرى، مثلاً لا تتحجّب المرأة من أخي زوجها، وتنظر إليه نظرتها لأخيها الحقيقي، وبصورة متقابلة فهو يراها اُخته، وأحياناً يتصافحان أو يقبِّل أحدهما الآخر، أو بنت العم أو بنت الخال تصافح وتقبِّل ابن خالها أو ابن عمّها، سبب هذه الاُمور البساطة وعدم الريبة، فهل يشكل ذلك؟ وعلى فرض المحذور أتصحّ هذه الاُمور؟، وما الحكم إذا كانت هذه الاُمور من فوق الساتر؟

الجواب: جميع الموارد المذكورة أعلاه حرام، والأفضل الاجتناب من المصافحة حتّى من فوق الساتر.

السؤال : في الجامعات الغربيّة عند الالتقاء مع النساء الأساتذة أو الطالبات الجامعيات لابدّ من المصافحة، وفي غير هذه الصورة يحمل على سوء أدب الطلاّب المسلمين، فما هو التكليف؟

الجواب: يجب تفهيمهم بأنّ عدم المصافحة مع المرأة الأجنبية لا يعود إلى