پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص437

الولادة، وما تقتضيه الضرورة، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب، وعلى أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز، وإذا اقتضت الضرورة الطبية من حفظ أرواح المسلمين حتّى في المستقبل على دراسة وتعليم التطبيق الطبّي، يجوز ارتكاب الفعل الحرام، كنظر المرأة إلى بدن الرجل غير المحرم وأمثاله بمقدار الضرورة.

السؤال : ما هو مقدار لباس المرأة اللازم في قبال المرأة الاُخرى؟

الجواب: المقدار الواجب ستر العورتين «القُبُل والدُّبُر» وما زاد عليهما غير واجب. والتصوّر الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاُخرى، وأنّ سترها غير واجب، خطأ محض.

السؤال : هل يجب ستر الوجه والأيدي وظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا؟ وإذا لم يكن واجباً والمرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة والشهوة، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا؟

الجواب: إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة، ويجب ستر القدمين عن الرجال الأجانب، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ بشهوة ستر الوجه والكفّين.

السؤال : هل تصليح الحواجب، وكحل العينين، ولبس الساعة الخاصة، والخاتم في اليد، ولبس النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة، حتّى يجب سترها؟

الجواب: بصورة عامّة، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره.

السؤال : ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت، علماً أنّ كلاًّ من البشرة والجلد مستور؟

الجواب: لا مانع إن لم يكن مثيراً، ولم يكن فيه مفسدة، ولا يُحسَب زينة.