پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص430

السؤال : إذا قال الزوج لزوجته مثلاً: يجب أن لا تذهبي إلى أمّكِ أو أختكِ أو أخيكِ… هل يمكن للزوجة أن تدعوهم إلى بيتها؟ وكيف تكون دعوتها لهم إذا كان البيت باسم زوجها؟ وإن كان البيت باسمها فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب: إذا كانت دعوتهم منافية لحقوق الزوج، أو كانت الدار لزوجها أو كانت مشتركةً بينهما، لا يحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم. وأيضاً إن كانت الدار للزوجة وكانت الفرش وأثاث البيت للزوج، أو كانت لتلك الدعوة عوارض اُخرى منافية لحقوق الزوج، فلا يحقّ لها دعوتهم.

السؤال : البنت المعقودة التي لم تتزوّج، هل يحقّ لها الخروج من البيت بإذن والدها، أم بإذن زوجها، وعلى من تكون نفقتها؟

الجواب: خروجها من البيت بدون إذن زوجها خلاف الاحتياط، وبالنسبة إلى النفقة وجب على الزوج نفقتها إلاّ إذا كانت ناشزة .

السؤال : امرأة ناشزة تركت بيت زوجها بدون إذنه وطالبت بصداقها، والزوج لا يستطيع دفع الصداق ويقول: أدفع على شكل أقساط شهرية لعدّة سنوات، ولكن المرأة مُصرّة على بيع داره التي يسكن فيها ليدفع صداقها، هل يجب على الزوج بيع داره لدفع الصداق؟

الجواب: إذا كان الزوج لا قدرة له على دفع الصداق يجب إمهاله، وعلى فرض السؤال الدار المسكونة من مستثنيات الدّين، فلا يجوز إجبار الزوج على بيعها، وإن حصل اختلاف بينهما، فعليهما الرجوع إلى المحكمة الشرعية.

النفقة

السؤال : امرأة كانت تعيش في القرية، وأولادها أيضاً يعيشون معها، فانتقلت إلى المدينة، وتطالب أولادها بالنفقة المناسبة للمدينة، بيّنوا لنا حكم ذلك؟