پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص413

موكّله، أجرى طلاق المباراة. على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟

الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، وإلاّ فلا يحقّ له الرجوع.

السؤال : هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟

الجواب: إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً.

السؤال : هل النظربشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا؟

الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به.

السؤال : رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، وقد وعدت الزوج باعطائه له، ولكنّها لم تعطه ما وعدت به، ورجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا؟.

الجواب: نعم، على فرض وقوع الطلاق الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته مرّةً اُخرى بدون عقد.

طلاق الخلع

السؤال : بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟

الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان; يمكنها الرجوع.

السؤال : في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟

الجواب: نعم، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة، إلاّ إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج; وهو نصف الصداق.