جامع المسائل-ج1-ص411
إن انتظرت، فللحاكم ـ بعد اليأس ـ أن يطلّقها قبل مضيّ أربع سنوات، بل يمكن له طلاقها أيضاً في المدّة المذكورة فيما إذا كانت معرضةً للانحراف ولم تراجع الحاكم، فلا يبعد جواز طلاق الحاكم لها في صورة اليأس.
السؤال : امرأة فقدت زوجها منذ مدّة، ولا تعلم عنه أيّ شيء، هل تستطيع أن تطلِّق نفسها وتتزوّج من شخص آخر؟
الجواب: إذا تيقّنت بوفاته، تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجُها، وبعد ذلك تتمكّن من الزواج. أمّا إذا كانت غير متيقّنة بموت زوجها، ولكنّها تخشى السقوط في الفساد أو أزمة في المعيشة أو عدم النفقة، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز لها ـ بإذن حاكم الشرع ـ أن توكّل شخصاً لطلاقها، وبعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج.
السؤال : فقدت امرأة زوجَها، وبعد أن علمت بوفاته تزوّجت، وبعد فترة رجع الزوج الأوّل، ما هو حكم المرأة؟
الجواب: يجب على المرأة الافتراق عن زوجها الثاني، وهي ما زالت على عهدة زوجها الأوّل، ولكن إذا قاربها زوجها الثاني يجب عليها العِدّة.
السؤال : منذ سبع سنوات لم يكن لي علم عن زوجي، وبعد البحث المتواصل تيقّنت بموته، وبعد سبعة إلى ثمانية شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً، ورُزقت بنتاً. وبعد ذلك حصلت على الطلاق الرسمي من المحكمة بالنسبة للزوج الأوّل، وتزوّجت بالزواج الدائم من زوجي هذا، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: بشكل عامّ إذا تيقّنت المرأة بينها وبين الله بوفاة زوجها، تتمكّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج، وفي هذه الصورة لا فرق بين الزواج الدائم والموقّت، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليها، وبناءً عليه إذا تيقّنتِ بموت زوجكِ ومضى عليه على أقلّ تقدير أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتزوّجت بعد ذلك سواء بالزواج الدائم أو الموقّت، فزواجُك يعدّ زواجاً شرعياً صحيحاً وبلا إشكال.