پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص410

الجواب: إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، وبعد عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. وفي صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع الحاكم الشرعي.

السؤال : رجل ترك زوجتَهُ وسافر إلى خارج البلاد منذ سنتين، وقد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، وبسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها، وبعد العدّة تزوّجت من شخص آخر، وقد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟

الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، والمرأة مازالت زوجةً لزوجها الأوّل.

السؤال : جندي مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني ، وقد طلّقها من لم يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، وتزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟

الجواب: في صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل.

السؤال : فُقد زوج، وللبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الاُخرى كالإذاعة والتلفزيون أم لا؟

الجواب: الإعلان في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، ونشر صوره، والاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه.

السؤال : هل يكون العسر والحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟

الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، ويجعلها معرضاً للفساد