جامع المسائل-ج1-ص398
وكيف تكون أحكام النكاح والتوارث؟
الجواب: مع ملاحظة عدم ثبوت الزنا بالطرق الشرعيّة لا يمكن القول بأنّ الجنين من الزنا. ويحتمل بأن يكون من الزواج المنقطع، أو بجذب المني، وخوف المرأة لا يكون دليلاً على الزنا; لأنّ المتعارف هو أنّ الزواج الموقّت عمل غير مرغوب فيه، وأنّ عدم ادّعاء النكاح الشرعي أيضاً لا يكون دليلاً على عدمه وإن كان بصورة موقّتة.
وبناءً عليه لا يبقى مجال لطرح السؤال الآخر، ولكن بصورة عامّة المتّفق عليه هو عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني وأقاربه، أمّا بالنسبة إلى الزانية وأقاربها فحكم المسألة محلّ خلاف، والأحوط استحباباً هو التصالح بينهم وإن كان لا يبعد عدم ثبوت التوارث.
وأمّا موضوع حرمة النكاح (المحرمية) فهو أعمّ من النسب الشرعي وغيره، وخلاصة الكلام أنّ ولد الزنا متكوّن من الزاني والزانية وناتج منهما، ويصدق عليه من الناحيتين اللغوية والعرفية عنوان الولد، وأيضاً يترتّب على ولد الزنا وأولاد الزاني أحكام الأخوّة، بل إنّ أحكام سائر الأقارب أيضاً مثل العم والخال وغيرهما يترتّب عليه وإنّما ينتفي حكم التوارث.
السؤال : من زنى بإحدى محارمه النسبية عنفاً، هل يعدّ الطفل بالنسبة لاُمّه المكرهة ولد شبهة أو لا، بيّنوا لنا ذلك بالدليل؟
الجواب: القدر المتيقّن من ولد الشبهة هو فيما لو كان الوطء مع ظنّ الحلّية، ولا يجري الحدّ على المكرهة قطعاً، وأمّا بالنسبة للولد فاطلاق ولد الشبهة عليه مشكلٌ، وقد ذكرنا في كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص35: أنّ المعيار في الشبهة هو ظنّ إباحة الوطء، وأيضاً ذكرنا في الصفحة الثالثة عشر: أنّ الإكراه على الزنا لا يزيل حقيقة عنوان الزنا، وأيضاً ظاهر جواهر الكلام ج 41 ص258 ـ 259 هو: أنّ الاختيار شرطٌ في الحدّ لا في تحقّق الزنا، وفي الشرائع ج2 ص343 ذكر: لو