پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص389

السؤال : هل يمكن للزوج ضمن عقد النكاح أن يوكّل زوجته حينما يتزوّج مرّةً اُخرى، أو لم يعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها؟ هل تكون هذه الوكالة صحيحة، وعلى فرض الصحّة هل تكون قابلةً للعزل أم لا؟

الجواب: إذا كانت بنحو شرط النتيجة; بأن تكون المرأة وكيلة عنه; كأن تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق، والرجل أيضاً يقبل ذلك، فهذا الشرط لازم ولايجوز العزل.

السؤال : شخص عقد على بنت بناءً على سلامة بكارتها، ولكن لم يشترط هذا ضمن العقد، ثمّ تبيّن بأنّها ثيب، بيّنوا لنا ما هو حكم هذا الأمر؟

الجواب: في هذه الحالة لا يحقّ للزوج فسخ العقد. وله أن ينقص ما به التفاوت بين مهر البكر والثيب.

السؤال : امرأة مصابة بمرض الصّرع، أو بأمراض اُخرى لم تكن من العيوب الموجبة لفسخ العقد، ولكنّها عقدت الزواج على نفسها بشرط سلامتها، هل يحقّ له فسخ العقد إذا انكشف مرضها بعد الدخول؟ وفي حالة الفسخ، هل يجب عليه أن يعطي الصّداق لزوجته أم لا؟

الجواب: إن تزوّجها بشرط السلامة، ثمّ تبيّن بأنّها كانت مصابة بالصرع قبل العقد يحقّ له الفسخ، وبماأنّ الزوجة نفسها هي التي وصفت نفسها بالسلامة فلاتستحق الصداق عند الفسخ.

السؤال : بنت مصابة بمرض الصّرع، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها، ولمّا تبيّن له ذلك ـ ولاُمور عاطفية ـ لم يعترض على ذلك بل رضي ودخل بها، وبعد مدّة رأى أنّ الحياة الزوجية معها لا تُطاق وأراد أن يفسخ العقد، هل يحقّ له ذلك أم لا؟ وإذا طلّقها فهل عليه أن يعطيها صداقها أم لا؟ وهل يمكنه الرّجوع في أمر الصّداق إلى والديها؟