پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص305

السؤال : شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، ويبيع ما زاد عن حاجته، ويأخذ ثمنه بنفسه؟

الجواب: مشروعية حفر البئر وبيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي وإدارة الأوقاف، ويستفسر منهما عن ذلك.

السؤال : بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟

الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن يجبر النقص من أوقاف اُخرى.

السؤال : ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، ولكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟

الجواب: تبطل الإجارة بموته، ولكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، وأجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة.

السؤال : متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، والمستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، ولكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.

بيع الموقوفات

السؤال : شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء (عليهم السلام). ولكنّه الآن بسبب المرض أو لشيء آخر لا يتمكّن من