جامع المسائل-ج1-ص300
لحرمان أولاده من الإرث لعدم ارتياحه منهم، وقلبه غير راض من هذا العمل، وبعد مدّة ندم على ذلك ولم يعمل بمقتضى الوقف عشر سنوات، وقد مات والورثة بحاجة إلى الدّار، هل يكون هذا الوقف صحيحاً والعمل به لازماً؟
الجواب: إذا أنشأ الوقف وتحقّق القبض المعتبر في صحّته فلا يمكن للورّاث إبطال ذلك لاحتياجهم إليها، ولا أثر لعدم رضاه القلبي .
السؤال : شخص أوقف عام 1369هـ . ش . ملكاً بمتولٍّ وناظر معلوم لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد عمل بموجب الوقفيّة عدّة سنوات، وبعد وفاته حصّلنا على وقفيّة اُخرى لنفس الملك بتاريخ 1374هـ . ش . ولاحظنا فيها الاختلاف عن الوقفيّة الاُولى وبأقلّ مساحة، فبأيّ واحدة من الوقفيتين يجب العمل؟
الجواب: إذا جرت صيغة الوقف بشروطها الصحيحة فلا يجوز تغييره ، والوقف ليس كالوصية التي تعتبر فيها المتأخّرة دون المتقدّمة.
السؤال : عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء في تلك المحلّة، وفي الآونة الأخيرة احتاج الأهالي احتياجاً شديداً لإنشاء مدرسة ثانوية، كما احتاجت إدارة التربية والتعليم لتأسيس مركز ثقافي على نصف هذه الأرض، علماً بأن المتبقّي منها يكفي لدفن الشهداء، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا لم يدفن ميّت في الأرض المذكورة، وكان أصحاب الأرض موافقين، فلا مانع من أن يُخصَّص قسم منها لتأسيس المركز الثّقافي.
السؤال : ملك تعود وقفيته إلى ستّين سنة مضت ـ وهو مشرف على الخراب ـ وقرّرنا بيع سرقفلية هذا الملك، وشراء ملك آخر حتى يكون تحت إشراف الأوقاف، وصرف ريعه في الشؤون الخيرية، مع العلم بأنّه ـ بموجب الوصيّة ـ يجب أن يُحفظ ويُعمل به جيلاً بعد جيل، ويصرف وارده في الشؤون الخيرية، يرجى التكرّم ببيان الحكم: هل يمكن أن نصرف ثمن سرقفليّة هذا الملك الخرب في مكان آخر حتى