جامع المسائل-ج1-ص263
السؤال : شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالاُمور التالية:
1 ـ أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له مادام حياته، وكذا يكون له خيار الفسخ .
2 ـ بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه .
3 ـ لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته .
4 ـ بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح ، ويصرف النصف الآخر في الخيرات والمبرّات بعد موافقة الورثة .
فعلى ما ذكر ، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟
الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل والثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح ، ومجهولية مقدار المنافع ونفقات التجهيز ، ولكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح ، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل والثاني محكوم بالصحّة ظاهراً . وهذان الشرطان ـ اللذان كانا ضمن الصلح وقبلتهما الزوجة ـ يلزم الوفاء بهما .
ولكن الشرط الثالث فاسد; لأنّه مخالف للكتاب والسنّة، حيث إنّه يحق