جامع المسائل-ج1-ص252
السؤال : شخص أودع مبلغاً لدى البنك بعنوان رأس المال ، والبنك يكون وكيلا عنه ـ في التصرّف مع سائر الودائع الاُخرى الموجودة في البنك بنحو مشاع ـ في المشاريع البنكية بدون الربا . وأيضاً يكون وكيلا عنه في الأرباح الحاصلة فيخصّ نفسه بحصّة ، ويوزع البقيّة بنسبة المبالغ المودعة لديه ، ومع ذلك فإنّ البنك قبل أيّ شيء يعلن نسبة الربح ، وعلى الأساس المذكور يضيف الربح الشهري على حساب الودائع ، وفي نهاية السنة يعلن عن الربح القطعي ، فما هو حكم هذا الربح؟ وفي صورة الجوازإذا أودع في البنك مَن لاعلم له بهذه الاتفاقيّة ، كيف يكون حكم ربح ماله المودع؟
الجواب: على فرض الالتفات للاتفاقية ، فالربح المذكور حلال . وفي صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقية ـ ونظراً إلى أنّ صاحب الوديعة قد أعطى إذن التصرّف والإباحة بماله ـ يصير المبلغ قرضاً أو وديعةً قهراً ، وبما أنّه لم يشترط الربح صريحاً أو ضمناً ، لذا فكلّ ما تقدّمه البنوك بموجب قراراتها فهو حلال، حتّى لو أنّ صاحب المال كان يعلم أنّ البنك يعطيه شيئاً .
السؤال : هل تستطيع البنوك وصناديق «القرض الحسنة» ـ لتوفير نفقاتها ودفع رواتب موظّفيها ـ الاستفادة من أموال الودائع في الانتاج ، أو عن طريق العقود الإسلامية في المشاريع الاقتصادية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان برضا أصحاب الودائع .
السؤال : هل تكون الجائزة التي تقدّمها البنوك ـ لتشجيع أصحاب الأرصدة والودائع ـ حلالا؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .