جامع المسائل-ج1-ص251
السؤال : شخص اقترض من البنك ، وبعد ذلك دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذي طلبه البنك ، هل يمكن فعلا أن يودع مبلغاً في البنك ، ويأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنك؟
الجواب: لمّا كان برنامج البنوك في أخذ وإعطاء المال قائماً على أساس المضاربة وسائر العقود الإسلامية; لهذا فالربح حلال من أيّ طرف للطرف الآخر ، فلا يبقى مجال للمقاصَّة .
السؤال : ما هو حكم الدّيون التي تعطيها البنوك بشرط أخذ الربح المقرّر كذا في المائة؟
الجواب: البنوك مكلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلاميّة ، فلا إشكال في التعامل معها من قِبل مَن لا يعلم بمخالفتها للأحكام الشرعيّة .
السؤال : ما هو حكم ما تأخذه البنوك والإدارات الحكومية من المبالغ بسبب تأخير دفع الأقساط؟
الجواب: لايجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخير في الدفع ، ولا فرق بين البنك وغيره .
السؤال : شخص أودع مبلغاً في البنك لمدّة طويلة الأمد ، والبنك يدفع له أرباحه الشهرية علماً بأنّ غرض الشخص المودع أخذ الربح ، هل يحسب رباً أم لا؟
الجواب: لمّا كانت بنوك الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل بالمضاربة وسائر العقود الإسلامية فالربح المذكور حلال .
السؤال : ماحكم من يعيش بالربح الذي يحصل عليه من ماله المودع في البنك؟
الجواب: لا مانع من ذلك; لأنّ البنوك في الجمهورية الإسلامية تعمل بموجب الموازين الشرعية .