پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص241

تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة .

2 ـ لا يؤثّر علم وجهل البائع في المعاملة .

3 ـ أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع ، ويكون أكلا للمال بالباطل .

4 ـ في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد ، فالخيار محفوظ ، ولا يكفي المطبوع في ورقة البيع .

السؤال : شخص باع داره بدون خيار ، ولغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية ، ولكن البلدية ـ استناداً إلى البناء الزائد ـ غرّمته وأصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق ، وبسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة ، وبدون دفع الغرامة وبدون التخريب لا يمكن انتقال السند . فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة وتخريب البناء الاضافي ، وبيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري ، وهذا ضرر يقع على عاتق البائع ، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة ويردّ الثمن إلى المشتري؟

الجواب: لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة ، ويكون حقّ الفسخ للمشتري .

السؤال : شخص اشترى بقرةً وأخذها إلى المجزرة لذبحها ، وبعدما ذبحت وفحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة ، ولا يصلح لحمها للأكل ، وأمر بإحراقها ، واستفيد من جلدها فقط ، وقد ادّعى كلّ من البائع والمشتري عدم علمهما بمرض البقرة . وعلى فرض عدم إمكان معالجتها ، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تكون المعاملة صحيحة ، وهل يمكن للمشتري إعمال الخيار؟

الجواب: على الفرضين ـ وبموجب رأي الطبيب البيطري ـ كانت البقرة مريضة ، ولم يعلم المشتري بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، وللمشتري خيار العيب إن لم يسقطه ، وبما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، ويحقّ للمشتري أخذ الأرش وهوفي الفرض تمام ثمنها ماعدا ثمن الجلد، وفي الفرض الثاني فالأحوط المصالحة .