جامع المسائل-ج1-ص234
مديوناً بمائة تومان، واليوم الثاني بمائتي تومان، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً .
وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً; لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة .
(د) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه .
(هـ ) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات; لذا فإنّ الربا المعاوضي لايجري عليها .
(و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط، والعملة ليس منهما .
(ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار; أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين; لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها .
(ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة; لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار .
(ط) يقال: إنّ العملة من المثليات; فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .