جامع المسائل-ج1-ص220
السؤال : هل يجوز لبس البلاتين أو الذّهب الأبيض للرّجال؟
الجواب: يجوز لبس البلاتين ولكن يحرم التزيين بالذهب الأبيض للرجال .
السؤال : ما حكم صنع وشراء وبيع الذهب واستعماله للرجال؟
الجواب: لا يجوز صنع وشراء وبيع خاتم الذهب للرجال ، وهكذا الحكم في صنع وشراء وبيع المصوغات الذهبيّة الاُخرى المختصّة بالرجال ، مثل السلسلة الذهبيّة التي تُعلّق على الصدر ، والساعة الذهبيّة اليدويّة ، والنظّارات الذهبية وأمثالها .
السؤال : هل أنّ شراء وبيع خاتم الذهب الخاص لاستعمال الرجال حرام ، أم معاملة بيعه باطلة إضافة إلى حرمته أيضاً؟
الجواب: إذا كان مختصّاً بالرجال فبيعه باطل ، إلاّ إذا بيعت بعنوان المادّة الذهبية لا بعنوان الخاتم ونحوه .
السؤال : إذا كان أخذ الحقّ يستلزم إعطاء الرشوة ، هل يجوز إعطاء الرشوة؟
الجواب: لا مانع منه إذا انحصر أخذ الحقّ في ذلك .
السؤال : ما هو حكم بيع الدم؟
الجواب: لا مانع منه، ولكن الأفضل أخذ المال بقصد رفع اليد عنه .
السؤال : ما هو الغناء؟