پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص198

زوجته وقد أجاز لها التصرّف به، يجب فيها الخمس فوراً .

السؤال : قبل مرور سنتي الخمسية اشتريت لأولادي الذين تقلّ أعمارهم عن إحدى عشرة سنة داراً وأهديتها لهم، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟

الجواب: إذا لم يكن مناسباً لشأنك فلم يعدّ هذا الإهداء من مؤنتك عرفاً لزمك تخميس الدار بقيمة يوم الإهداء. وكيف كان فيتعلّق الخمس بالدار المملوكة لهم أيضاً على الأحوط بعد عدم كونها من مؤنتهم عرفاً; لعدم حاجتهم إليها فعلاً.

السؤال : هل يجب الخمس على الهبات والعطايا والهدايا والصّدقات المستحبّة إذا زادت على مؤونة السنة؟

الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يتعلّق بها الخمس.

السؤال : إذا ادّخرت الزوجة مقداراً من المال الذي دفعه الزوج إليها لنفقات البيت، هل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة وجب دفع خمسه.

السؤال : وهبني والدي جزءاً من أرضه الزراعيّة التي خمّسها وأنا أزرع فيها، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟

الجواب: يتعلق بها الخمس على الأحوط وجوباً، إلاّ إذا صرفت نتاجها في مؤونتك الشخصية فقط .

السؤال : كان رأي السيد الإمام (رحمه الله) بأنّ المبلغ الذي تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء هديّة فلا خمس عليه، ما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة فالأحوط وجوباً دفع خمسه.

السؤال : من وهب شيئاً لغيره وقد تعلّق الخمس به، هل يجب على المستلم